250Al-Baḥr al-zakhkhār al-jāmiʿ li-madhāhib ʿulamāʾ al-amṣārالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارAḥmad b. Yaḥyā al-Murtaḍā - 839 AHأحمد بن يحيى المرتضى - 839 AHGenresLaw( مسألة ) ( ع .ض ) ويجوز معاملة من في يده حلال وحرام فيعمل بقوله ما لم يظن كذبه ( م ) مع ظن صدقه .ابن مبشر : لا ، وتوقف ابن حرب قلنا : كمن في يده مذكاة وميتة .Page 250CopyShareAsk AI