251Al-Baḥr al-zakhkhār al-jāmiʿ li-madhāhib ʿulamāʾ al-amṣārالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارAḥmad b. Yaḥyā al-Murtaḍā - 839 AHأحمد بن يحيى المرتضى - 839 AHGenresLaw( مسألة ) ( ع .م ) من دفع درهما إلى امرأة نصفه عن دين ونصفه عن فجور حرم جميعا ( م ) إذ لم يتميز قبيحه من حسنه ( ع ) بل لكونه مأمورا بقضاء الدين على وجه لا يكون معه فجور .Page 251CopyShareAsk AI