204

Badhl al-majhūd fī ḥall Sunan Abī Dāwūd

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Publisher

مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

الهند

Genres

١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
===
في النهي ووقوع هذا الفعل لزم أن يقال: إنهما وقعا في وقت واحد فيتعارضان ثم يترجح المحرِّم.
والأولى في الجواب عنه ما قال الشوكاني (١): إن فعله ﷺ لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول، ويمكن أن يؤيد هذا بأن هذا الفعل الذي وقع عنه ﷺ في الخلوة، حيث أحبّ أن لا يطلع عليه أحدٌ من أمته لا يكون تشريعًا للفعل، بل يكون مخصوصًا بذاته الشريفة قطعًا، وأيضًا يمكن أن يكون ﷺ منهيًا عن استقبال عين الكعبة الشريفة واستدبارها، ويكون ﷺ منحرفًا عن عينها مستدبرًا جهتها، وكانت الأمة ممنوعة عن استقبال الجهة واستدبارها، ففهم ابن عمر ﵁ أنه مستقبل بيت المقدس ومستدبر الكعبة.
والحديث لا يطابق الترجمة، فإنه عقد الباب في جواز استقبال القبلة، والحديث لا يدل عليها، بل يدل على جواز استدبار الكعبة، إلَّا أن يقال: إنه لما كان حكم الاستقبال والاستدبار واحدًا فلما ثبت جواز الاستدبار فهم منه جواز الاستقبال أيضًا.
١٣ - (حدثنا محمد بن بشّار) بن عثمان العبدي البصري، أبو بكر بندار، قال الذهبي: انعقد الإجماع بعد على الاحتجاج ببندار، كذا في "الخلاصة" (٢)، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (٣): قال عبد الله بن محمد بن سيّار: سمعت عمرو بن علي يحلف أن بندارًا يكذب فيما يروي عن يحيى، وقال عبد الله بن علي بن المديني: سمعت أبي وسألته عن

(١) "نيل الأوطار" (١/ ٩٩).
(٢) (ص ٣٢٨).
(٣) (٩/ ٧١).

1 / 205