Bacith Cala Inkar Bidac
الباعث على إنكار البدع والحوادث
Investigator
عثمان أحمد عنبر
Publisher
دار الهدى
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٣٩٨ - ١٩٧٨
Publisher Location
القاهرة
مُسْتَحبَّة بعمومات نُصُوص الشَّرِيعَة مِنْهَا الصَّلَاة نور وَخير أَعمالكُم الصَّلَاة وَنَحْو ذَلِك فَصَارَت كَسَائِر التطوعات الَّتِي ينشئها الانسان من قبل نَفسه
وَالْجَوَاب عَن هَذَا أَن يُقَال لَيست صَلَاة الرغائب من هَذَا الْقَبِيل لِأَن الصَّلَاة الَّتِي أخبر النَّبِي ﷺ عَنْهَا أَنَّهَا نور وَأَنَّهَا خير مَوْضُوع هِيَ الَّتِي لَا تخَالف الشَّرِيعَة بِوَجْه من الْوُجُوه وَهَذِه الصَّلَاة مُخَالفَة للشَّرْع من وُجُوه ثَلَاثَة أتسع القَوْل فِيهَا بِحَيْثُ ذكرنَا كل وَجه مَعَ مَا يتَّصل بِهِ ويتبعه فِي فصل
الْوَجْه الأول الحَدِيث الصَّحِيح الَّذِي أخرجه الْحَافِظ أَبُو الْحُسَيْن مُسلم بن الْحجَّاج فِي صَحِيحه عَن أبي كريب عَن الْحُسَيْن بن عَليّ عَن زَائِدَة عَن هِشَام عَن ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة رضى الله عَنهُ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا تخصوا لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَام من اللَّيَالِي وَلَا تخصوا يَوْم الْجُمُعَة بصيام من بَين الْأَيَّام إِلَّا أَن يكون فِي صَوْم يَصُومهُ أحدكُم وَأخرجه أَيْضا أَبُو عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ فِي سنته الْكَبِير فَقَالَ أخبرنَا الْقَاسِم بن زَكَرِيَّا حَدثنَا حُسَيْن فَذكره قَالَ أَبُو مُحَمَّد عَليّ بن أَحْمد بن حزم وَلَا يجوز تَخْصِيص لَيْلَة الْجُمُعَة بِصَلَاة زَائِدَة على سَائِر اللَّيَالِي وَاسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث
قلت إِن كَانَ النَّهْي للتَّحْرِيم فَالْأَمْر على مَا ذكر قان الصَّلَاة غير منعقدة فَهُوَ كالنهي عَن صَوْم يومي الْعِيدَيْنِ وَإِن كَانَ النَّهْي التنزية فَيَنْبَغِي أَن يكون انْعِقَاد الصَّلَاة وَجْهَيْن كالوجهين فِي الصَّلَاة فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة وَالظَّاهِر عدم الِانْعِقَاد فانها لَو انْعَقَدت لصحت وترتب عَلَيْهَا ثَوَاب وَلَو صحت لكَانَتْ عبَادَة وَالْعِبَادَة مَأْمُور بهَا والامر بالشَّيْء وَالنَّهْي عَنهُ مقصودان يتناقضان وَلَيْسَ هَذَا كَالصَّلَاةِ فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة فان النَّهْي عَنْهَا غير مَقْصُود فِي نَفسه وَهَذَا تَعْلِيل صَاحب النِّهَايَة عَلَيْهِ قَول النَّبِي ﷺ لجويرية رضى الله عَنْهَا وَقد صَامت يَوْم الْجُمُعَة أفطري رَوَاهُ البُخَارِيّ
1 / 48