524

Ashraf al-wasāʾil ilā fahm al-shamāʾil

أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل

Editor

أحمد بن فريد المزيدي

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

٣٥٠ - حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أنس:
«أنّ رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم».
ــ
الذى صرف فيه عن أيوب من البلاء» (١). وروى أبو داود عن أبى بكرة «أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء، ويقول: إن رسول الله ﷺ قال: «يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقأ فيها» وقد ظهرت من مجموع هذه الأحاديث، أن أفضل الأيام للحجامة يوم الإثنين، فإذا وافق يوم السابع عشر أو التاسع عشر أو الحادى والعشرين، وأما يوم الثلاثاء فاختلفت الرواية، فينبغى أن يتوقى ما لم يكن إليها فيه ضرورة. قال ابن سينا:
أوقاتها فى النهار، الساعة الثانية أو الثالثة (٢).
٣٥٠ - (وهو محرم): فيه جواز الحجامة للمحرم، إن لم يكن فيها إزالة الشعر، وإلا حرمت، إلا أن يضطر فيجوز ويفدى. (بملل): بفتح لاميه وميمه موضع بين مكة والمدينة بينه وبين المدينة سبعة عشر ميلا.
...

٣٥٠ - صحيح: رواه أبو داود فى المناسك (١٨٣٧)، والنسائى فى المناسك (٥/ ١٩٤)، كلاهما من طريق عبد الرزاق به فذكره. وعند أحمد والنسائى بدون قوله: «بملل» وزاد من وجع كان به والنسائى بلفظ «وثء» بدل «وجع».
(١) ذكره ابن القيم فى زاد المعاد (١/ ٦٠،٦١)، وعزاه للدر اقطنى فى كتابه «الأفراد».
(٢) رواه أبو داود فى الطب (٣٨٦٢)، وفى سنده راو مجهول.

1 / 529