206

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Investigator

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

[و] (١) صلى النفل، قال القاضي حسين في "فتاويه": يحتمل وجهين: أحدهما: الجواز لكونه مستقبلًا، والمنع؛ لأن قبلته وجه دابته، والعادة لم تجر بالركوب معكوسًا. قاعدة " لا يعذر أحد في (٢) تأخير الصلاة عن (٣) وقتها" (٤) إلا في صور: - منها: النائم والناسي. - ومنها: المكره، وقد استشكل تصورها. - ومنها: التأخير بالجمع بالسفر. - ومنها: بالمطر على القديم، والجديد المنع. - ومنها: مسائل كثيرة ذكرتها في شرحي التنبيه والتصحيح والله أعلم. قاعدة " هل الأولى (٥) تعجيل العبادة وإن وقع فيها نقص أو خلل، ولا نعني بها الفساد (٦)، بل أقل من ذلك، أو تأخيرها لتقع خالية من هذا الخلل" (٧).

(١) سقطت من (ق). (٢) في (ق): "عن". (٣) في (ق) ت "في". (٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢١٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٥٦)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٧٥). (٥) كذا في (ق)، وفي (ن): "على الأول". (٦) أي: ولا نعني بالنقص والخلل ما ينتهي إلى فساد العبادة. (٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٠٩).

1 / 210