والحاصل: أنه عارض فضيلة النفل نقص لا يكون في التأخير، فإنها أولى كما في تقديم العشاء، وتأخيرها، والأرجح: التقديم، وفي ثالث: إن أرجأ (١) جماعة من غير كسل بالتأخير (٢)، ولذلك نظائر [٢٧ ق / أ].
- منها: إذا ظن وجود الماء آخر الوقت، فأظهر القولين: أن التقديم أفضل (٣).
- ومنها: إذا كان الإمام يؤخر عن أول الوقت، ففيه طرد (٤)، قال النووي: والذي أراه إن فحش التأخير فالتقديم أفضل، وإلا فالتأخير أفضل.
- ومنها: [أنه] (٥) إذا علم أنه إذا قصد الصف الأول فاتته الركعة، قال النووي في "شرح المهذب": الذي أراه تحصيل الصف الأول إلا في الركعة الأخيرة، فتحصيلها أولى.
- ومنها: إذا ضاق الوقت عن سنن الصلاة وكان بحيث لو أتى بها لم يدرك الركعة، ولو اقتصر على الواجب لوقع الجميع في الوقت فما الذي يفعله (٦)؟ قال البغوي في "فتاويه": أما السنن التي (٧) يجبر بها السجود فإنه يأتي بها بلا نظر، وأما التي لا يجبر فالظاهر الإتيان بها؛ لأن أبا بكر الصديق ﵁ كان يطول القراءة (٨) في [٣١ ن / أ] الصبح حتى تطلع الشمس، قال ويحتمل أن يأتي بها إلا إذا أدرك الركعة.