92

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

Genres

104 الثاني عشر : تغليظ الدية .

الثالث عشر : دفن المشرك به يحرم .

الرابع عشر : لا يؤذن فيه لمشرك أصلا.

االخامس عشر : لا دم على أهله في تمتع ، ولا قران.

السادس عشر : لا يجوز إحرام المقيم به بحج خارجه السابع عشر : لا تكبره فيه نافلة بوقت .

فصل

قاعدة السلم تسليم رأس المال في المجلس، لا تعينه في العقد. وما العلة في ذلك؟.

المشهور أن العلة فيه أنه لو لم يشترط لكان بيع الكالئ بالكالى ، ومنهم من قال: العلة فيه جبر الغرر من الجانب الآخر.

ورد الرافعي هذه إلى الأولى ، وفي رده نظر .

وتظهر فائدة تغاير العلتين في صور : منها : لو أسلم حالا، فتسليم المسلم فيه في المجلس هل يغني عن تسليم رأس المال فيه ؟ فعلى وجهين حكاهما صاحب التتمة ، ورجح الرافعي المنع ، فعلى تقدير الجواز يكون الشرط حضور أحد العوضين في المجلس، ولا يتعين رأس المال إذا كان السلم حالا.

ل ا ل منهم من جوزه . والأظهر المنع . ولا يخفى التخريج على العلتين .

وجه الرافعي الجواز بالقياس على ما لو صالح عن دراهم في ذمته بدينار .

وجه الراجح : بأن قبض المسلم فيه ليس بشرط ، ولو كان السلم حالا ، فلو

Page 103