Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Your recent searches will show up here
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
104 الثاني عشر : تغليظ الدية .
الثالث عشر : دفن المشرك به يحرم .
الرابع عشر : لا يؤذن فيه لمشرك أصلا.
االخامس عشر : لا دم على أهله في تمتع ، ولا قران.
السادس عشر : لا يجوز إحرام المقيم به بحج خارجه السابع عشر : لا تكبره فيه نافلة بوقت .
قاعدة السلم تسليم رأس المال في المجلس، لا تعينه في العقد. وما العلة في ذلك؟.
المشهور أن العلة فيه أنه لو لم يشترط لكان بيع الكالئ بالكالى ، ومنهم من قال: العلة فيه جبر الغرر من الجانب الآخر.
ورد الرافعي هذه إلى الأولى ، وفي رده نظر .
وتظهر فائدة تغاير العلتين في صور : منها : لو أسلم حالا، فتسليم المسلم فيه في المجلس هل يغني عن تسليم رأس المال فيه ؟ فعلى وجهين حكاهما صاحب التتمة ، ورجح الرافعي المنع ، فعلى تقدير الجواز يكون الشرط حضور أحد العوضين في المجلس، ولا يتعين رأس المال إذا كان السلم حالا.
ل ا ل منهم من جوزه . والأظهر المنع . ولا يخفى التخريج على العلتين .
وجه الرافعي الجواز بالقياس على ما لو صالح عن دراهم في ذمته بدينار .
وجه الراجح : بأن قبض المسلم فيه ليس بشرط ، ولو كان السلم حالا ، فلو
Page 103