91

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

Genres

103.

الحديث في النهي عن القتال فيها .

وأجاب عنه ، بأن معناه نصب القتال ، وقتالهم بما يعم لا يجوز إذا أمكن صلاح الحال بدون ذلك ، بخلاف ما إذا تحرز كفار ببلد آخر .

وفي هذا الجواب بعد عن لفظ الخبر ، فليتأمل الثالث : تحريم صيده على المحلين ، والمحرمين من أهله ، وممن طرأ عليه .

الرابع : قطع شجره .

الخامس: منع جميع من يخالف دين الإسلام من دخوله مقيما كان ، أو مارا .

هذا هو مذهب الشافعي، وأكثر الفقهاء، وجوزه أبو حنيفة ما لم يستوطنوه .

السادس : اللقطة لا تحل به إلا لمنشد على الأظهر ، كما هو في الصحيح ل وجواب الحديث ألا يظن أن تعريفها في الموسم كاف، بل لابد أن يعرف جميع السنة .

السابع : تحريم إخراج الحجارة ، وترابه إلى غيره مصرح بذلك في كتب مذهب .

الامن : كراهة إدخال تراب غيره ، وأحجاره إليه والتاسع : اختصاص نحر الهدايا ، والحج به .

العاشر : لو نذر الذبح فيه تعين . ولو نذر الذبح في غيره لا يتعين ، فيذبح حيث شاء . وهذا مصرح به في التتمة .

حادي عشر : وجوب قصده بالنذر بخلاف ما سواه ، وفي مسجد رسول الله ل، والأقصى خلاف.

والأصح : أنه لا يلزم كغيره من البلاد .

Page 102