Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Muḥammad b. Makī b. ʿAbd al-Ṣamad b. al-Murakhkhal Ṣadr al-Dīn Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
124 الأول، وطولب بالبيان، وبطل على الثاني .
ومنها : لو كان لأبيه دين على شخص فأبرأه ولده ، وكان قد مات المورث ولم يعلم الولد ، صح على الأول دون الثاني ، فيبني على ما لو باع مال أبيه الميت ظانا ياته.
ومنها : أنه لا يحتاج إلى القبول على الأول ، وكذا على الثاني في الأصح وهو نصه في كتاب الضمان ؛ لأن المقصود الإسقاط، فإن اعتبر القبول ارتد بالرد ، وإلا فوجهان: قلت : صحح في الروضة أنه لا يرتد ، والله أعلم.
ومنها : لو أبرأ ابنه عن دينه ، فليس له الرجوع إن قلنا إسقاط، وإن قلنا تمليك قلت: في رجوعه مع كونه تمليكا نظر ؛ فإنه إذا ملكه سقط الدين فلا يعود، كما لا يرجع الوالد إذا زال عن ملك ولده .
ومنها : لو وكل من عليه الدين في إبراء نفسه ، قال الغزالي : جاز .
و طرد العراقيين الوجهين فيه يشير إلى الخلاف في تولي طرفي العقد لغير الأب، والجد .
قال الغزالي : ولعل منشأه أنه إذا قيل : يفتقرإلى القبول فهو كسائر التصرفات، وإلا فما ذكره ابن سريج ظاهر يعني الجواز، وهذا أقرب إلى القاعدة .ا
Page 123