Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Muḥammad b. Makī b. ʿAbd al-Ṣamad b. al-Murakhkhal Ṣadr al-Dīn Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
الابراء إسقاط ، أو تمليك . فيه خلاف .
ظاهر المذهب الثاني ؛ لأنه لو قال : ملكتك ما في ذمتك صح من غير نية ولا قرينة ، بخلاف قوله للعبد ملكتك رقسبتك ، وللزوجة ملكتك نفسك ، فإنه يحتاج إلى النية .
قلت: قال النووي في كتاب الرجعة : "المختار ألا يطلق الترجيح في أصل هذه القاعدة ، وإنما يختلف بحسب الفروع" .
وههنا لم يرجح شيئا ، ولا الرافعي . وعليها صور : منها : لو أبرأه عن مجهول صح على الأول، دون الثاني ، وهو الأصح ومنها : لو عرف المبرئ قدر الدين ، ولم يعرف من عليه الحق ، صح على الأول دون الثاني .
ولو جاء المغتاب إلى من اغتابه ، فقال : اغتبتك فاجعلني في حل ففعل ، وهو لا يدري بم اغتابه ، فوجهان: أحدهما : يبرأ ؛ لأن هذا إسقاط محض، كما لو قطع عبد عضوا من عبده فعفا، وهو لا يعرف العضو .
والثاني : لا ؛ لأن المقصود حصول الرضا ، وهو لا يمكن بالمجهول ، ويخالف القصاص، فإنه مبني على التغليب والسراية، فإسقاط الضمان لم يبن عليه .
ومنها : لو كان له على كل واحد منهما دين فقال: أبرأت أحدكما صح على
Page 122