103

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

Genres

115 الجديد: أنه يلزمه أربع كفارات؛ تغليبا لمشابهة الطلاق ، فإن الطلاق لا يفترق الحال بين أن يطلقهن بكلمة ، أو بكلمات.

والقديم : أنه يلزمه كفارة واحدة ، تغليبا لمشابهة اليمين، كما لو حلف لا يكلم جماعة ، فإنه لا يلزمه بتكليمهم إلا كفارة واحدة .

وادعى القاضي حسين أن الخلاف في هذا الأصل مخرج من القولين في هذه المسألة ، وارتضى تخريج الأصل من الفرع ، وشبهه بقذف جماعة بكلمة واحدة حيث يلزمه حد -في قول-، وحدود -في قول- من جهة أن الكلمة واحدة،ا والمتعلق متعدد.

ومنها : إذا ظاهر ظهارا مؤقتا ، فأصح الأقوال: صحته مؤقتا ، كاليمين .

والثاني : مؤبدا ، كالطلاق إذا طلق شهرا -مثلا- .

والثالث : عدم صحته مطلقا.

ومنها : هل يجوز التوكيل في الظهار؟ فيه وجهان : إن غلبنا مشابهة الطلاقا صح، وإلا لم يصح ، إذ لا يصح التوكيل في اليمين.ا ومنها : هل يصح الظهار بالكتابة ، إذا كتب على شيء يثبت، كالقرطاس مع النية ظاهر كلامهم عند الكلام في فروع الطلاق بالكتابة أنه يكون مظاهرا؛ لأنهم قالوا: كل ما يستقل به الشخص ، فالخلاف فيه كوقوع الطلاق بالمكاتبة ، وهذا ما صرح به الماوردي . وجزم بخلافه في الإيلاء .

وجزم القاضي الحسين في الظهار بعدم الصحة .

وينبغي أن يخرج الخلاف في الظهار على أن المغلب فيه مشابهة اليمين أم لا .

إن غلبنا مشابهة اليمين لم يصح ؛ لعدم انعقاد اليمين بالكتابة ، وقد يلتفت ايضا إلى أن المغلب في الظهار معهود الجاهلية .

فصل

ما أقامه الشارع مقام الشيء لا يلزم إعطاء حكمه من كل وجه .

Page 114