102

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

Genres

114 وإن قلنا بيع لم يصح على الأظهر .

ومنها : ثبوت خيار المجلس، والشرط فيها على الخلاف.

ومنها : إذا كانت بيعا تجدد بها حق الشفعة ، وإن كانت فسخا فلا .

ومنها : إذا تقابلا في الربا، فإن كانت بيعا وجب التقابض في المجلس، وإلا فلا ومنها : تجوز الاقالة قبل القبض ، إن كانت فسخا ، وإلا فلا.

ومنها : لا تجوز الإقالة بعد تلف المبيع ، إن كانت بيعا ، وإن كانت فسخا فوجهان: الأصح : الجواز ، ويرد المشتري مثل المبيع إن كان مثليا ، وإلا فالقيمة.

ومنها : لو تقابلا ، والمبيع في يد المشتري بعد ، لم ينفذ تصرف البائع فيه ، إن كانت بيعا ، وإلا نفذ، فإن تلف في يده انفسخت الإقالة إن كانت بيعا، وبقي المبيع بحاله ، وإن كانت فسخا فعلى المشتري الضمان ؛ لأنه مقبوض على حكم العوض كالمأخوذ شرعا.

ومنها : إذا استعمله بعد الاقالة ، فإن كانت بيعا فكالمبيع يستعمله البائع ، وإن كانت فسخا فعليه الأجرة.

ومنها : لو عرف البائع بالمبيع عيبا ، كان قد وجد في يد المشتري قبل الاقالة فلا رد له ، إن كانت فسخا ، وإلا فله الرد ، هكذا قال الرافعي ، والقاضي الحسين وابن الصباغ عند الكلام في رد المبيع بالعيب ، جزم بأن له الرد ، حكاه عن القاضي ابي الطيب. والعراقيون على أنها فسخ، فيقتضي أن يكون له الرد - على القولين- .

فصل

اختلاف أصحابنا في أن المغلب في الظهار مشابهة اليمين ، أو مشابهة الطلاق الا يظهر في مسائل : منها : إذا ظاهر عن أربع نسوة بكلمة واحدة ، فقال : أنتن علي كظهر أمي فإن لم يطلقهن صار مظاهرا عن الكل . وهل يلزمه أربع كفارات ، أو كفارة واحدة؟ . فيه قولان :

Page 113