Al-arbaʿīn li-Muḥammad Ṭāhir al-Qummī al-Shīrāzī
الأربعين لمحمد طاهر القمي الشيرازي
Editor
السيد مهدي الرجائي
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Your recent searches will show up here
Al-arbaʿīn li-Muḥammad Ṭāhir al-Qummī al-Shīrāzī
Muḥammad Ṭāhir al-Qummī al-Shīrāzī (d. 1098 / 1686)الأربعين لمحمد طاهر القمي الشيرازي
Editor
السيد مهدي الرجائي
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
الغلات، وأوجبها أبو حنيفة في ذلك كله (1).
وفي كتاب مطالع الأنوار: أنه أجاز الوضوء بالنبيذ للصلاة، فيبدأ بغسل رجليه ورأسه ثم بيديه، ويلبس جلد كلب ميت مدبوغا، ويفرش تحته جلد كلب ميت مدبوغا، ويسجد على عذرة انسان يابسة، ويكبر بالهندية، ويقرأ فاتحة الكتاب بالفارسية، ويقول عوض السورة دو برگ سبز يعني مد هامتان، ثم يركع ولا يرفع رأسه ولا يقيم ظهره، ثم يسجد ويفصل بين السجدتين بمقدار حد السيف، وقبل التسليم يضرط متعمدا، فان صلاته صحيحة، وان ضرط ساهيا بطلت صلاته.
ثم قال: وأعظم من هذا قوله: ان نكاح الام وان علت، والبنت وان نزلت، والأخت وبنت الأخت والعمة والخالة، جائز بشرط لف الحريرة. وإذا اشترى الرجل أمه وأخته وقرابته، جاز له نكاحهن، والأجير إذا استأجره جاز له أن يلوط بلف الخرقة، وقال في المشتري بأنه لا يجوز له ذلك الا بشرط كونه غير محصن، وقال ناظمهم:
وجائز نيك الغلام الأمرد * مجوز للرجل المجرد هذا إذا كان وحيدا في السفر * ولم يجد أنثى يفئ إلى الذكر قال: ومن بدع أبي حنيفة أنه إذا شهد أربعة رجال بالزنا، فان صدقهم سقط عنه، وان كذبهم ثبت الحد عليه. وقال: لو لاط رجل بصبي ولم يوقبه، فلا حد عليه بل يعزر. وقال: لو قتل المسلم التقي العالم كافرا قتل به. وقال: لو قتل الحر عبدا قيمته عشرة دراهم قتل الحر به.
Page 647
Enter a page number between 1 - 637