Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
Genres
وَيندْبُ الْكَهْفُِ وَالصلاةُ عَلىَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَاَ، وَيُكْثِرُ فِى يَوْمِهَا الدُّعَاءَ رَجَاءَ سَاعَةِ الإجَابَةِ، وَهِيَ مَا بَيْنَ جُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَى فَرَاغِ الصَّلَاةِ.
باب صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَيُسْتَحَبُّ لَهَا الْجَمَاعَةُ، وَوَقْتُهَا مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَيُسْتَحَبُّ مِنِ ارْتِفَاعِهَا قَدْرَ رُمْحٍ إِلَى الزَّوَالِ، وَفَعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ إِنْ اتَّسَعَ؛ فَإِنْ ضَاقَ فَالصَّحْرَاءُ أَفْضَلُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَأْكُلَ فِي الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ، وَيَأْكُلَ فِي الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ تَمَرَاتٍ وِتْرًا، وَيَغْتَسِلَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ، وَيَجُوزُ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَيَتَطَيَّبَ وَلْيَلْبَسْ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَيَنْدَبُ حُضُورُ الصِّبْيَانِ بِزِينَتِهِمْ، وَمَنْ لاَ تَنْتَهِي مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ طِيبٍ وَلاَ زِينَةَ، وَيُكْرَهُ لِلْمُشْتَهَاةِ وَيُبَكَّرَ بَعْدَ الْفَجْرِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعَ فِي غَيْرِ طَرِيقِهِ، وَيَتَأَخَّرَ الْإِمَامُ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَيُنْدَى لِلْكُسُوفِ وَالْإِسْتِسْقَاءِ، الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ، يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى بَعْدَ الِاسْتِفْتَاحِ وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ التَّعَوُّذِ خَمْسًا غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ، يَرْفَعُ فِيهَا الْيَدَيْنِ، وَيَذْكُرُ اللهَ تَعَالَى بَيْنَهُنَّ وَيَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَلَوْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ أَوْ زَادَ فِيهِ لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ.
(ويندب الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها، ويكثر في يومها الدعاء رجاء ساعة الإجابة) لأنه ورد أن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله - شيئا إلا أعطاه (وهى) أى ساعة الإجابة (ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى فراغ الصلاة) يعني هي منحصرة في ذلك لا تخرج عنه وإلا فهي قليلة.
باب صلاة العيدين:
الفطر والأضحى و (هي سنة مؤكدة ويندب لها الجماعة) إلا الحاج بمنى فيصليها فرادى (ووقتها من طلوع الشمس، ويندب من ارتفاعها قدر رمح إلى الزوال وفعلها في المسجد أفضل) من فعلها في غيره (إن اتسع، فإن ضاق فالصحراء أفضل، ويندب أن لا يأكل في الأضحى حتى يصلي و) أن (يأكل في الفطر قبل الصلاة تمرات وترا! ويغتسل بعد الفجر) للزينة (وإن لم يصلّ، ويجوز) الغسل (من نصف الليل و) يندب أن (يتطيب) إن لم يكن محرما ولا محدة (ويلبس أحسن ثيابه) ولو لم يكن أبيض لأنه يوم زينة (ويندب حضور الصبيان بزيتتهم) ليتعودوا الخير (و) حضور (من لا تنتهي من النساء) لكبر أو دمامة لكن تحضر (بغير طيب ولا زينة) من ثياب وغيرها (ويكره المشتهاة) مطلقا بزينة وبغيرها (ويبكر بعد الفجر ماشيا) لا راكباً (ويرجع في غير طريقه) الذي أتى منه (ويتأخر الإمام) عن الحضور (إلى وقت الصلاة و) يسن أن (ينادى لها وللكسوف و) لـ (الاستسقاء) فيقال (الصلاة جامعة، وهي ركعتان يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ سبع تكبيرات) غير تكبيرة الإحرام (وفي الثانية قبل التعوذ خمسا غير تكبيرة القيام رفع فيها) أي تلك التكبيرات (اليدين. ويذكر الله تعالى بينهن) بأن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بين كل تكبيرتين (ويضع اليمنى على اليسرى) بينهن (ولو ترك التكبير أو زاد فيه لم يسجد للسهو) ولكن يحذر من رفع يديه مشكورا فإنه يبطل الصلاة.
[ ١٢- أنوار المسالك ]
89