41

Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

باب الأذان والإقامة

هما سنتان فى المكتوبات حتى لمنفرد وجماعة ثانية بحيث يظهر الشعار ؛ والأذان أفضل من الامامه وقيل عكسه ، فإن أذن المنفرد فى مسجد صليت فيه جماعة لم ترفع صوته والا رفع وكذا الجماعة الثانية لا يرفعون صوتهم ويسن لجماعة النساء الاقامة دون الأذان ، ولا يؤذن للفائتة فى الجديد ، ويؤذن لها فى القديم الأطهر ،فإن فاتته صلوات لم يؤذن لما بعد الأولى ، وفى الأولى الخلاف ، ويقيم لكل واحدة وألفاظ الأذان والاقامة معروفة ويحب ترتيبهما ، فإن سكت أو تكلم فى أثنائه طويلا بطل أذانه فيستأنفه وإن قصر فلا ، وأقل ما يجب أن يسمع نفسه ان أذن وأقام لنفسه ، فإن أذن وأقام لجماعة وجنب إسماع واحد جميعهما ، ولا يصح الأذان قبل الوقت إلا الصبح فإنه يجوز أن يؤذن لها بعد نصف الليل ، ويندب الطهارة ، والقيام ، واستقبال القبلة .


(باب الأذان والإقامة)

وهما من سنن الكفاية، وأقل ما تحصل به السنة في الأذان بالنسبة لأهل البلد أن ينتشر في جميعها حتى إذا كانت كبيرة أذن في كل جانب واحد، فإن أذن واحد في جانب فقط لم تحصل السنة إلا لأهل ذلك الجانب، فإن تركه الكل حاربهم الإمام لأنه من شعار الدين، و(هما سنتان في المكتوبات حتى لمنفرد وجماعة ثانية) تقام بعد الأولى، إنما لا يرفع الأذان صوته في مسجد أقيمت فيه جماعة، والسنة لا تؤدى إلا (بحيث يظهر الشعار) على حسب ما يليق بالبلدة من صغر وكبر (والأذان أفضل من الإمامة) والإمامة أفضل من الإقامة (وقيل عكسه) أي أن الإمامة أفضل من الإقامة ( فإن أذن المنفرد في مسجد صليت فيه جماعة لم يرفع صوته) بالأذان لئلا يشتبهوا (والا) بأن لم يصل في المسجد وصلى فيه ولم تصب فيه جماعة ولو صلى مفردا (رفع وكذا الجماعة الثانية) إذا صلوا في مسجد صلى فيه جماعة أولى (لا يرفعون صوتهم ويسن لجماعة النساء الإقامة دون الأذان) إذ شرط المؤذن الذكورة فمثل جماعتهن المنفردة والخنثى، فهو أذنت الأنثى أو الخنثى من غير رفع صوت لم يكره وكان ذكرا، وأما مع رفع الصوت فيكره إن لم تخف فتنة ، ويحرم إن خيفه (ولا يؤذن للفائتة في الجديد ويؤذن لها في القديم) وهو (الأظهر) لاتيان السنة به (فإن فاتته صلوات) ووالاها (لم يؤذن لما بعد الأولى، وفي الأولى الخلاف) المبني على أن الأذان حق للوقت أو الصلاة. ونعتمد أنه حق الصلاة، ولكن لم يؤذن لغير الأولى لأنه لما والاها فكأنها صلاة واحدة ( وألفاظ الأذان والإقامة معروفة ويجب) أي لحصول السنة (ترتيبهما) وكذا موالاتهما (فإن سكت) في أثنائهما سكوتا طويلا يقطع الموالاة ( أو تكلّم) كذلك (في أثنائه) أي الأذان ومثله الإقامة (طويلا بطل أذانه فيستأنفه) والأولى تثنية الضمير. مراعاة للفرع عليه الذي هو ترتيبهما (وإن قصر) الفصل (فلا) يضر ( وأقل ما يجب) في حصول السنة (أن يسمع نفسه إن أذن وأقام، فإن أذن وأقام لجماعة وجب إسماع واحد جميعهما) أي الأذان والإقامة فيشترط لحصول أصل السنه إسماع واحد بالفعل لا بالقوة ولكمال السنة رفع صوته طاقته ( ولا يصح الأذان قبل الوقت إلا الصبح فإنه مجوز أن يؤذن لما بعد نصف الليل) تعد علم ما فيشترط، وذكر ما يندب فقال (ويندب) للأذان والإقامة (الطهارة والقيام واستقبال القبلة

39