[مسألة: القراءة خلف الإمام]
قوله: السؤال السادس والقراءة خلف الإمام أي هل قال به أحد من أئمة الزيدية...؟ إلخ. الذي في البحر الزخار مسألة: ثم نقل عن الهادي والقاسم والمؤيد بالله، والإمام زيد بن علي وأحمد بن عيسى، وعبد الله بن الحسن وأحمد وإسحاق، وأحد قولي الشافعي: ولا يقرأ المؤتم (خلف الإمام) (1) حيث يجهر الإمام؛ لقوله تعالى: ?وأنصتوا?، ثم نقل عن ابن المسيب والزهري ومحمد بن كعب أنه يقرأ حيث يخافت الإمام(2)؛ لقوله تعالى: ?فاقرؤا? وهو عام إلا ما خصه الدليل، ثم نقل عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يقرأ مطلقا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فقراءة الإمام له قراءة» ونحوه، ثم نقل عن الشافعي أنه يقرأ الفاتحة مطلقا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» ثم قال الإمام: قلنا(3) معارض بقوله: «ما لي أنازع القرآن» وقوله: «فإذا قرأ فانصتوا» و(حديث)(4) قوله: «فقراءة الإمام له قراءة» وقوله: «فلا تفعلوا» وأطلق ولم يذكر عن الناصر الأطروش في ذلك شيئا، بل نقل عن الإمام أحمد بن عيسى ما تراه، فنقل المجيب عن الإمامين جريا على قاعدته، فلا يلتفت إليه، (إذ) (5) نقل الإمام المهدي عليه السلام أرجح من نقل غيره، لا سيما وقد عرفت حال المجيب في نقوله (6) المتقدمة التي لم تثبت، ثم لو سلمنا أنه قال به قائل من أهل البيت أو غيرهم فلا يلزم المقلد لمن يمنعه كما كررناه لك، ومع ذلك فقد ورد النهي عن ذلك.
Page 67