وقد روى هذا المجيب عن كتب أهل البيت ما ليس فيها، بل من جنس ما قدمناه لك، فليت شعري ما الموجب له على التهافت ونقله على آل محمد ما صرحوا بخلافه، ولعله لا يعرفها أو كما أقول:
إن هذا الشيخ أعمى ... أو عن الحق تعامى
مع ادعائه أنه فنه، وأنه قد فنيت في ذلك سنه (1).
وقد روي عن الإمام فقيه آل محمد أحمد بن عيسى أنه مذهبه، وادعى أنه في المجموع الشريف. فأما ادعاؤه أنه مذهب أحمد بن عيسى ونقله عن (الجامع الكافي) فقال فيه: مسألة: قول آمين في الصلاة أجمع أحمد والقاسم ومحمد أن لا يقولوا في الصلاة آمين، واختلفوا في جوازها، فقال أحمد عليه السلام: إذا قال المصلي: ?ولا الضالين? فإن شاء قال: آمين وإن شاء تركها، كل ذلك واسع لا حرج فيه، قال: وأما أنا فلا أقولها، فهذا لفظ (الجامع الكافي)، فكأن المجيب لا يعرف له إسما ولا رأى له حجما، وأهمل من علمهم(2) جما.
كم ماكر حاق به مكره ... وواقع في بعض ما يحفر
وقال القاسم فيما رواه داوود عنه: ليس يعجبنا قول آمين -(يعني) (3) في الصلاة-، وليست من معروف كلام العرب، والحديث الذي جاء فيها إنما هو عن وائل بن حجر، ووائل الذي فعل ما فعل.
فانظر إلى كلام فقيه آل الرسول أحمد بن عيسى صلوات الله عليه الذي أثنى عليه المجيب في أوراقه كيف خير المصلي؟ ولم يشدد عليه، ولم يضيق كما فعله هذا العالم الكبير في جوابه! ولو صح عنده سنيتها لذكرها وشدد فيها كما فعل في غيرها من السنن في (الجامع الكافي).
ثم قال: إنه لا يقولها، وما ذاك إلا لأنه لم يثبت له صحتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا يكون فعل العلماء العاملين الخائفين من مناقشة الحساب لدى رب العالمين.
Page 57