أما كفاه(1) في قوله على من تبعه أنهم على الحق وغيرهم على الضلال حتى تسلسل به الحال بالنقل الخاطئ على أئمة الآل تحريضا لهم على اتباعه! وتكثيرا في أشياعه!. وقد أجمعت العترة على عدم شرعيتها، وإنما اختلفوا في إبطالها للصلاة هل تبطلها أم لا؟. وقد تقرر أن الأصل عدم الأفعال في الصلاة، وأنها فرضت مع الخشوع والتذلل والخضوع، والحاضر أولى من المبيح كما ذكر في باب الترجيح، لا سيما مع الاضطراب فيها والتعارض، فإنه روي وضعها على الصدر، وروي تحت السرة، ففي رواية وائل بن حجر (2) -المقبول عندهم- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع اليمنى على يساره(3)، ويجعلهما تحت صدره، وفي خبر أبي جحيفة (4) عن علي عليه السلام أنه قال: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة.
[وفي خبر أبي هريرة (5) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بأخذ الكف على الكف تحت السرة] (6).
Page 53