فقال بما علمه منكرا، وليس ذلك في مسائل الخلاف، فإنها ظنية لا علمية، إذ مسائل الخلاف ظنية لا علمية، ولا يلزم في قطعي، انتهى كلامه.
[فعرفت أيها الناظر أنه تلجئه مضايق الأمور إلى نقل مذاهب أهل البيت علهم السلام فلا يتسع له المجال فنقل عنهم ما لم يكن لهم فيه مقال، كما نقل كلام (الجامع الكافي) فيما تقدم، وصدف عنه هنا وأظهر الندم، متخوفا بالجزع وأعرضوا بالقول عنه، فما عدا مما بدا!!، ثم قال: إنه لا نكير في ظني، وحكى في ذلك الإجماع، فما باله أنكر على مقلدي أهل البيت علهم السلام في هذه المسائل التي هي ظنية ليس الحق فيها مع واحد!! فهكذا حاله في جميع الأمور] (1) .
وأما الإمام المهدي عليه السلام فقال في (البحر) (2) في آخر المسألة: وتركه أحوط، فمن أين ظهر لهذا المجيب حيث قال: كان (3) يذهب إليه؟! وأي الدلالات دلت عليه؟! فتعرف أن المجيب ينقل ما توهم أنه حجة له، ويترك ما هو حجة عليه قصدا للترويج، حتى نقل ما تراه من شطر مسألة (البحر) وترك ما عليه فيه التخريج.
Page 52