وروي في ثلاثة مواضع عند التكبيرة وعند الركوع وعند الاعتدال منه. وروي عند كل رفع وخفض. وروي أنه لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه قط كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فمع هذا الاضطراب واختلاف الروايات في هذا الباب مع الإجماع أنه ليس بواجب، رجح إمام اليمن ومحيي الفروض والسنن، الهادي إلى أقوم سنن يحيى بن الحسين (1) وجده ترجمان الدين ونجم آل الرسول المطهرين القاسم بن إبراهيم (2) صلوات الله عليهم أجمعين، ومن وافقهم من الأئمة الأعلام اطراح تلك الأفعال التي لم تثبت بوجه صحيح يعتمد عليه لما عندهم فيها من اختلاف الرجال، ومع ما روي من النهي في الصلاة عن الأفعال وأنها فرضت مع الخشوع والتذلل والخضوع، قال تعالى: ?قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون?[المؤمنون:1،2] والخشوع يعم القلب والجوارح، وهو السكون، قال الله تعالى: ?وخشعت الأصوات للرحمان فلا تسمع إلا همسا?[طه:108] أي سكنت. وأخرج الإمام الحافظ الأواه المؤيد بالله عليه السلام في (شرح التجريد) بإسناده عن النبيصلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: «أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه»، وروي هذا الخبر في أمالي أحمد بن عيسى (1) عليه السلام، وأخرجه الهادي عليه السلام في (الأحكام) وهو في كتب أئمتناآ وغيرهم من علماء الإسلام. وروى الهاديعليه السلام في (الأحكام) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ما بال قوم يرفعون أيديهم في الصلاة، لئن لم ينتهوا ليفعلن الله بهم وليفعلن». وأخرج الإمام الأواه المؤيد بالله عليه السلام بإسناده عن جابر ابن سمرة (2) قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة»، وأخرجه مسلم (3) وأخرجه أبو داود(4) مدرجا في حديث الإيماء عند السلام وهما حديثان كما يعرفه صيارفة الحديث ونقاده، الذين هم مصداق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» (1) . وقال الإمام المؤيد باللهعليه السلام في (شرح التجريد) عن أبي بكر الجصاص (2) أنه قد جاء في بعض الأخبار: «كفوا أيديكم في الصلاة».(3) وأخرج في (اللباب في الجمع ما بين السنة والكتاب) لبعض الحنفية عن الطحاوي (4) عن سفيان (5)، قال: قلت لإبراهيم (6): حديث وائل(7) أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم (يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع) فقال: إن كان وائل قد رآه مرة فقد رآه عبد الله خمسين مرة لا يفعل.
Page 21