الأسئلة والأجوبة الفقهية
الأسئلة والأجوبة الفقهية
Edition Number
العاشرة
Publication Year
١٤١٢ هـ
Genres
١١ - مقدار الماء في الوضوء والغسل
س ٥٥: ما مقدار الماء في الوضوء والغسل؟ وما هو الدليل على ذلك.
ج: مقدار الماء في الوضوء مد، وللغسل صاع إلى خمسة أمداد، لما ورد عن أنس ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» متفق عليه، ويكره الإسراف، وهو ما زاد على الثلاث في الوضوء. وتأتي أدلة كراهيته في باب الغسل إن شاء الله.
س ٥٦: ما المسنون قوله بعد الفراغ من الوضوء؟
ج: المسنون أن يقول ما ورد عن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» أخرجه مسلم والترمذي، وزاد: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين».
١٢ - باب المسح على الخفين وما في معناهما من الحوائل
س ٥٧: ما حكم المسح على الخفين الطاهرين؟ وما دليل الحكم؟
ج: يجوز، لما ورد عن المغيرة بن شعبة قال: «كنت مع النبي ﷺ ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما» متفق عليه.
ولحديث جرير: «أنه بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيتُ رسول الله ﷺ بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه» متفق عليه.
س ٥٨: ما حكم المسح على العمامة وخمر النساء؟ وما دليل الحكم؟
1 / 28