Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
29

Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Investigator

محمد حسين الرضوي الكشميري

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

الفعل المأمور به في كل وقت، والثاني: رفع (1) الاثم والحرج بالاتيان به في أي وقت من الأوقات، وأدلة الفور إنما تقتضي صرفه عن ظاهره في الشئ الثاني دون الأول، إذ لا منافاة بين الاعتداد بالفعل المأمور به في أي وقت أتى به، وبين ترتب الاثم على التأخير به، فلا يجوز صرف الامر عن ظاهره في كلا الشيئين من دون موجب.

ولا يتوهم جريان الدليل في المؤقت، لأنه لا يقتضي الشئ الأول، بل ولا الاعتداد بالمأمور به في كل وقت.

نعم، يبقى الاشكال في الامر المطلق، إذا علم توقيته بوقت محدود (2) من خطاب آخر، إذ لا يبعد (3) أن يقال: إن التوقيت مطلقا ظاهر في نفي الأدائية والاعتداد به فيما بعد.

والفرق بين الفورية والتوقيت: أن الوقت - في التوقيت - لابد أن يكون منشأ لمصلحة الفعل، بخلاف الفورية، فإن الوقت فيها (4) لا ارتباط له بالفعل، إلا لأجل أن الفعل الزماني لابد وأن يكون في زمان، حتى لو أمكن إيقاع الفعل لا في زمان، لحصل (5) الامتثال.

وكذا يبقى (6) الاشكال فيما يفيد الفور بالامر الأول، كأن يقول: (إفعل معجلا، أو بسرعة)، فهل يجب الاتيان به فيما بعد وقت الفور حينئذ، أو لا؟.

أو يقول: (إفعل) بناءا على أن الامر بنفسه يفيد الفور.

والأقرب الثاني، لما مر في المؤقت، إلا أنه لا يكاد يوجب في الاحكام

Page 87