Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
28

Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Investigator

محمد حسين الرضوي الكشميري

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

هذا، و (1) لكن التتبع يورث الظن بثبوت القضاء في كل مؤقت، إذا كان واجبا لا مندوبا، إذ لا يكاد يوجد في الاحكام ما تعلق به الامر في وقت إلا وثبت الامر بقضائه على تقدير فوته (2)، غير صلاة العيدين والجمعة ونحوهما (3).

فالظن يحكم بأن منشأ تعلق الامر المجدد، هو الامر الأول.

وأيضا: إلحاق الفرد المجهول بالأعم الأغلب يوجبه.

ولكن الحكم بمدركية هذا الظن للأحكام الشرعية مشكل، والله أعلم.

تذنيب:

على ما اخترناه - من أن الامر للفور - لو أخر المكلف المأمور به عن الوقت الذي يتحقق فيه الفور، فهل يجب عليه الاتيان به فيما بعد ذلك الوقت؟

مع عدم القرينة على الاعتداد به فيه، ولا على عدمه؟

فيه مذهبان (4)، والأقوى وجوب الاتيان به فيما بعد.

لنا: أنا لو خلينا وظاهر الأوامر المطلقة، نحكم بجواز الاتيان بالمأمور به في كل وقت أداءا (5)، من دون ترتب الاثم على الاتيان به في وقت ما، والأدلة الدالة على الفور لا تقتضي إلا ترتب الاثم على التأخير، وهو لا يوجب سقوط الفعل فيما بعد.

والحاصل: أن الامر المطلق يقتضي بظاهره شيئين: الأول: أدائية (6)

Page 86