Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh
الوافية في أصول الفقه
Investigator
محمد حسين الرضوي الكشميري
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Investigator
محمد حسين الرضوي الكشميري
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
(من نام عن صلاة (1) أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها) (2).
لنا: أن الامر بصوم يوم الخميس، لا إشعار فيه بوجوب صوم غير يوم الخميس، ولا يقتضيه معنى (3) لاختلاف الأوقات - كالكيفيات - في المصلحة، فقد تكون العبادة في وقت خاص لمصلحة (4)، دون غيره من الأوقات (5).
احتجوا:
[أ] بأن هناك مطلوبين: أحدهما الصوم، والآخر إيقاعه في يوم الخميس، فبفوت الثاني لا يسقط الأول، إذ (6) لا يسقط الميسور بالمعسور (7).
والجواب: لا نسلم تعدد المطلوب، بل هو الصوم المقيد بيوم الخميس، فلا يمكن إيقاع هذا المطلوب في غيره.
[ب] وبأن الدين المؤجل يسقط بالتأخير، فكذا المأمور به (8).
والجواب: أن ضرب الاجل في الدين إنما هو لرفع الوجوب قبله، لا لرفعه بعده، وهو معلوم عادة، والعقل يحكم بأن الغرض (9) في الدين متعلق بإحقاق الحق، ولا مدخلية للأجل إلا لرفع تقاضي صاحب الحق قبله، بخلاف المأمور به.
على أنه قياس، لا نقول به.
Page 85
Enter a page number between 1 - 272