158

Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Investigator

محمد حسين الرضوي الكشميري

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

وإن كان الوقت متسعا، أو لم يكن الواجب مؤقتا، فنختار بقاء التكليف، وليس تكليفا بالمحال، لأنه يمكن الاتيان بالمقدمة بعد.

على: أنه يمكن جريان هذا (1) الدليل على تقدير وجوب المقدمة أيضا، إذا تركها المكلف، فتأمل.

واستدل ابن الحاجب على وجوب الشرط الشرعي: بأنه لو لم يجب لكان الآتي بالمشروط فقط آتيا بجميع ما امر به، فيجب أن يكون صحيحا، فيلزم خروج الشرط الشرعي عن كونه شرطا (2).

والجواب: منع الشرطية، لان المتأخر عن الشرط لا يتأتى إلا بفعل الشرط، فليس آتيا بجميع ما امر به على تقدير عدم الاتيان بالشرط، لفوت وصف التأخر في المشروط (3) حينئذ.

وهذه المسألة بأدلتها من الطرفين مذكورة في كتب الأصول، كالمعالم، وغيره، والمعترض مستظهر من الجانبين، إلا أن المتتبع - بعد الاطلاع على المدح والذم الواردين في الاخبار والآيات القرآنية على فعل مقدمة الواجب وتركها - يحصل له ظن قوي بوجوب مقدمة الواجب مطلقا.

واعلم: أنه قد تطلق المقدمة على أمور، يكون الاتيان بالواجب حاصلا في ضمن الاتيان بها، وكأنه (4) لا خلاف في وجوب هذا القسم من المقدمة، لأنه عين الاتيان بالواجب، بل هو منصوص في بعض الموارد، كالصلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة (5)، والصلاة في كل من الثوبين عند اشتباه

Page 221