Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh
الوافية في أصول الفقه
Investigator
محمد حسين الرضوي الكشميري
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Investigator
محمد حسين الرضوي الكشميري
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
يمكن التعويل عليها، لضعفها، كما يقال: على تقدير عدم وجوب المقدمة، يكون تركها جائزا، فإذا تركت: فإن بقي التكليف بذي المقدمة حينئذ، كان تكليفا بما لا يطاق، وإلا فيلزم خروج الواجب عن كونه واجبا، وهو محال (1)، وهذا الدليل عمدة أدلتهم، وعليه يدور أكثر أدلتهم.
والجواب: أن هذا الواجب لا يخلو: إما أن يكون مؤقتا؟ أم لا؟
وعلى الأول: فإن تضيق الوقت، بحيث لو أتى بالمقدمة، لا يمكن الاتيان بذي المقدمة إلا فيما بعد وقته، كالحج في المحرم مثلا، فنختار عدم بقاء التكليف.
قوله: " يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا ".
قلنا: نعم، يلزم أن لا يكون الواجب المؤقت واجبا بعد وقته، ولا فساد فيه، فإن الحج مثلا في غير ذي الحجة ليس واجبا.
فإن قلت: نحن نقول: من استطاع الحج (2)، وترك المشي إليه بغير عذر، وطلع عليه هلال ذي الحجة، وهو في بلدة بعيدة لا يمكنه إدراك الحج في هذه السنة - إن وجب عليه الحج في هذه السنة، يلزم تكليفه بالمحال عادة، وإلا يلزم خروج الواجب في وقته عن الوجوب.
قلت: لما كان وقوع الحج في هذه السنة في وقته محالا، عادة، فالتكليف به حينئذ ينصرف (3) إلى التكليف بإيقاعه فميا بعد وقته، فنختار عدم بقاء التكليف حينئذ، وليس إلا خروج الواجب بعد وقته عن الوجوب، ولا استحالة فيه، بل يتحقق (4) الاثم حينئذ.
Page 220
Enter a page number between 1 - 272