137

Al-Tuḥfa al-Aḥmadiyya fī bayān al-awqāt al-Muḥammadiyya

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

Publisher

مطبعة الجمالية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1330 AH

Publisher Location

مصر

(فصل) الابى عن عياض فى امامة سيدنا أبى بكر بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم لبنى عمر وابن عوف ما نصه فيه خروج الأمام بنفسه للصلح بين الناس إذا خيف الفساد وفيه المبادرة بالصلاة لأول الوقت كما فعلوه فى غير موطن ولم ينتظر وظنهم أنه صلى فى بنى عمرو بن عوف وفى تقديمهم أبا بكر شها دتهم بانه أفضلهم وقول بلال أتصلى فاقيم دليل على اتصال الاقامة بالصلاة وفى رواية ان أبا بكر قال ان شئتم دليل على انه لا يؤم أحد قوما الا ان برضوا وفى رواية قال ان شئت قال ذلك لبلال لانه المؤذن وصاحب الوقت وداعى النبى صلى الله عليه وسلم فصار كالمستخلف له على ذلك وبلال المؤذن والمقيم ولا خلاف ان من أذن أن يقيم وانما الخلاف فى أذان رجل واقامة غيره فأجازه الجمهور وأباه الثورى وأحمد لحديث من أذن فهو يقيم اهـ الغرض منه كما وجد (قوله قال ذلك لبلال الخ) فى سنن أبى داو ودانه صلى الله عليه وسلم قال لبلال ان حضرت الصلاة ولم آتكهرابا بكر فليصل بالناس فلما حضرت العصر أذن بلال ثم اقام اهـ فزاد على ما فى الصحيحين بهذه الرواية فكانت اقامة بلال عن إذنه صلى الله عليه وسلم لا عن اجتها دمنه ولا من الصحابة رضى الله عنهم اهـ (الام) عند الصلاة بغير امر الوالى وبعد ذكر الحديث قال الشافعى ويجزئ رجلا ان يقدم رجلا فيصلى يقوم بغير امر الوالى الذى على الصلاة أى صلاة حضرت من جمعة أو مكتوبة أو نافلة ان لم يكن فى أهل البلد وال وكذلك ان كان للوالى شغل او مرضى او نام او أبطأً عن الصلاة اهـ وذكر حديث صلاة ابى بكر رضى الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم قد احسنتم يخبطهم ان صلوا الصلاة لوقتها قال يعنى لاول وقتها اهـ (فرع يناسب هنا) الأم عند باب اجتزاء المرء باذان غيره وإقامته وأن لم يقله بعد سند هذا الحديث ما نصه أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يؤذن للمغرب فقال النبى صلى الله عليه وسلم مثل ما قال فانتهى النبى صلى الله عليه وسلم للرجل وقد قامت الصلاة فقال النبى صلى الله عليه وسلم انزلوا فصلوا فصلى المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود قال الشافعى فيهذا تأخذ ونقول يصلى الرجل باذان الرجل لم يؤذن له وباقامته وأذائه وان كان أعرابيا أو اسود أو عبداً أو غير فقيه اذا أقام الاذان والإقامة اه محل الحاجة منها هنا

(فصل في وظائف الامام)

قال الفقيه محمد بن المختار الدمانى ناظماً لبعضها عاز باللنوادر جزاه وإيانا كلا با حسن جزائه الكريم القادر

وظائف الامام قال العتقى * أربعة مع عشرة للمتقى

وهى مراعاتك الأوائل * من المواقيت بعرف آ ئل

فيما عدا الظهر الربح القامه * قدير جئوته ولا ملامه

وكونه بذى الامامة قصد * وجه الاهه ولا عنه مصد

ولا يكبر الى أن تستوى * صفوفه والامن منه منتوى

وكونه يسرع بالاحرام * سلامه لسبقه الحرام

تخفيف ان يركع أو يسجدان* من بعد ما اعتدل أو قداطمان

ولا يؤم القوم وهو يعلم * من هو فيهم بالعلوم أعلم

الاما الامتناع منه قد علم * خبر من قد أم قوما وعسلم

وكونه يختار فى استخلاف * متهما لدى موجب الاستخلاف

وعدم العجب لهولايرى * بأنه أفضل منهم يرى * ياته آخر فرض قدعرا

وكونه لنفسه قد أشعرا ولا يخص نفسه اذا دعا * بل الجماعة يعم فى الدعا

9