Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Genres
والماء، وهو قول جمهور العلماء خلافاً لأبي حنيفة.
وذهبت طائفة من العلماء كابن قتيبة، والقاضي أبي يعلى في تعليقه، وأبي البركات : أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث، وصاع الماء ثمانية أرطال عراقية، والوضوء ربع ذلك(١).
*****
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً: ((بل الأظهر أن الصاع أربعة أمداد بمد الإنسان، وهو ملء كفيه مجتمعين غير مبسوطتين ولا مقبوضتين، ولم يكن الصاع العراقي معروفاً عند النبي ﷺ ولا كانت العرب تعرفه، وإنما كانت تعرف المد الذي هو ملء الكفين، وهو الذي يسهل على المسلم في كل عصر ومصر أن يقدر به. والله أعلم)).
49