40

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

الوضوء إلى منبت الشعر في الوجه، والرأس للمشقة لا للتعذر، وهذا قوي على قول من لا يشترط الطهارة لشدها.

س ٧٠: ما قول من اشترط الطهارة لشد الحوائل؟ وما الذي يرجح؟

ج : فأما من اشترط الطهارة لشدها فألحقها الحوائل البدلية، فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف، ويتوجه أن تنبني هذه على الروايتين في اشتراط الطهارة.

قلت : النقل عندنا في حل الجبيرة إن كان بعد البرء، وإلا فكالخف إذا خلعه، وإن كان قبله فوجهان أصحهما كذلك والله سبحانه، وتعالى أعلم.

*****

40