Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Genres
ج: لو غسل الرجلين في الخفين بعد أن لبسها محدثاً جاز المسح، وهو مذهب أبي حنيفة، وقول مخرج في مذهب أحمد. قلت : وهو رواية أوردها أبو الفرج الشيرازي في المنهج.
س ٦٧: هل تتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس؟
ج : لا تتوقت مدة المسح في حق المسافر، الذي يشق اشتغاله بالخلع، واللبس، كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين، وعليه يحمل قصة عقبة بن عامر، وهو نص مذهب مالك، وغيره ممن لا يرى التوقيت.
س ٦٨: هل ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما؟ بين ذلك.
ج: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدة. ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري، كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد، وقول الجمهور.
س ٦٩: ما الحكم لو حل الجبيرة، هل تنقض طهارته كالخف؟
ج : إذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف ؟ على قول من يقول بالنقض، أو لا تنتقض كحلق الرأس؟ الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين، وعدم توقيتها، وأن الجبيرة بمنزلة باقي البشرة، إلا أن الفرض استتر بما يمنع وصول الماء إليه، فانتقل الفرض إلى الحائل في الطهارتين، كما ينتقل
39