Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Genres
يسترسل عند المشي، ولا يعتبر موالاة المشي فيه، كما ذكره أبو عبد الله بن تيمية، وهو وجه لنا.
س ٦٤: هل يجوز المسح على العمامة الصماء؟ وما الحكم في العمامة المكلية بكلاب؟
ج : يجوز على العمامة الصماء(١)، وهي كالقلانس، والمحكي عن أحمد الكراهة، والأقرب أنها كراهة السلف لغير المحنكة على الحاجة إلى ذلك لجهاد أو غيره، والعمائم المكلبة بالكلاب تشبه المحنكة من بعض الوجوه، فإنه يمسكها كما تمسك الحنك العمامة.
س ٦٥: ما قولك فيمن غسل إحدى رجليه أدخلها الخف هل يجوز المسح عليها؟
ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى فإنه يجوز المسح عليها من غير اشتراط خلع، ولبسه قبل
إكمال الطهارة، كلبسه بعدها، وكذا لبسها قبل كمالها. وهو إحدى الروايتين، وهو مذهب أبي حنيفة.
س ٦٦: ما الحكم لو غسل الرجلين في الخفين بعد أن لبسها محدثاً هل يجوز له المسح؟
(١) قال العلامة ابن عثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((قال في الهدي نقلاً عن الشيخ: وإنما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذؤابة صبيحة المنام حين رأى ربه، فقال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري، فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض .. الحديث. رواه الترمذي، ولم أر هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره. اهـ زاد المعاد)).
38