Introduction to Deriving Branches from Principles

Jamal al-Din al-Isnawi d. 772 AH
89

Introduction to Deriving Branches from Principles

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Investigator

د. محمد حسن هيتو

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Publisher Location

بيروت

يكون الْخلَل حصل فِي نقل أبي الْحسن عَن وَالِده أبي عَاصِم وَقد يكون فِي نقل الرَّافِعِيّ عَن أبي الْحسن بن ابي عَاصِم التَّاسِع إِذا جَاوز الْكَافِر الْمِيقَات مرِيدا للنسك وَأسلم وَأحرم دونه فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ الدَّم خلافًا للمزني كَذَا ذكره النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب الْعَاشِر إِذا تبَايع ذميان خمرًا بِحُضُور مُسلم لَهُ دين على البَائِع فَأعْطَاهُ الثّمن عَن دينه لم يجْبر على قبُوله فِي الْأَصَح بل لَا يجوز كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي عقد الْجِزْيَة الْحَادِي عشر إِذا قتل الْكَافِر صيدا فِي الْحرم فالمعروف وجوب الْكَفَّارَة عَلَيْهِ وَقَالَ فِي الْمُهَذّب يحْتَمل أَن لايجب وَحَكَاهُ فِي الْبَيَان وَجها وَرجحه الفارقي تلميذ الشَّيْخ الثَّانِي عشر إِذا غصب خمرًا من ذمِّي وَجب ردهَا على الصَّحِيح وَعَلِيهِ مُؤنَة الرَّد الثَّالِث عشر خلْطَة الزَّكَاة لَا أثر لَهَا كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي كتاب

1 / 131