88

Al-Tamhīd fī takhrīj al-furūʿ ʿalā al-uṣūl

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد حسن هيتو

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Publisher Location

بيروت

الزَّوْج مِمَّن يحرم عَلَيْهِ الْوَطْء كالمحرم والصائم فرضا فَأَرَادَ وَطْء زَوجته هَل يجوز لَهَا التَّمْكِين فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْإِيلَاء أَنه لَا يجوز لِأَنَّهُ إِعَانَة على الْحَرَام وَالثَّانِي يجوز وَيجب
وَكَذَا لَو تبَايع بعد النداء للْجُمُعَة من عَلَيْهِ الْجُمُعَة مَعَ من لَا تجب عَلَيْهِ وَفِيه وَجْهَان حَكَاهُمَا جمَاعَة وَالأَصَح المجزوم بِهِ فِي الرَّافِعِيّ هُوَ التَّحْرِيم أَيْضا
الثَّامِن إِذا قتل الْحَرْبِيّ مُسلما أَو أتلف عَلَيْهِ مَالا ثمَّ اسْلَمْ فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ
وَنقل الرَّافِعِيّ عَن أبي إِسْحَق الإِسْفِرَايِينِيّ أَنه يجب ضمانهما إِذا قُلْنَا إِن الْكفَّار مكلفون بالفروع قَالَ وَذكر أَبُو الْحسن الْعَبَّادِيّ أَنه يعزى أَيْضا ذَلِك إِلَى الْمُزنِيّ فِي المنثور
قلت نقل العبادى فِي الطَّبَقَات ذَلِك عَن الآستاذ فِيمَا إِذا صَار ذِمِّيا وَأَن الْمُزنِيّ فِي المنثور قَالَ لَو لم يصر ذِمِّيا وَلَكِن غنمنا مَاله فَيقدم دين الْمُسلم ثمَّ قَالَ فَإِن أتلف واسلم فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَن الْإِسْلَام يجب مَا قبله هَذَا كَلَام الْعَبَّادِيّ وَهُوَ مُخَالف لنقل الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة من وَجْهَيْن فقد

1 / 130