The Abridgment of Al-Mudawwana

Abu Sacid Qayruwani d. 372 AH
91

The Abridgment of Al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Investigator

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

١٧٨ - وإن صلى ثالثة صلى رابعة ولا تكون نافلة ويسلم ويدخل معه، وإن كان المغرب قطع ودخل مع الإمام، عقد ركعة أم لا، وإن صلى اثنتين أتمهما ثلاثًا وخرج، وإن صلى ثلاثًا سلم وخرج ولم يعدها. ١٧٩ -[ومن أحرم في بيته ثم سمع الإقامة يعلم أنه يدركها فلا يقطع ويتمادى] . ١٨٠ - ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدًا، فإن فعل أعاد من ائتم به، إذ لا يدري أيتهما صلاته، وقد جاء حديث أن الأولى صلاته والآخرة نافلة. ١٨١ - ومن صلى في جماعة مع واحد فأكثر [منه] لم يعد في جماعة أكثر منها،

1 / 256