The Abridgment of Al-Mudawwana

Abu Sacid Qayruwani d. 372 AH
90

The Abridgment of Al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Investigator

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

١٧٤ - ومن وجد الإمام ساجدًا فليكبر وليسجد، ولا ينتظره حتى يرفع رأسه. ١٧٥ - وجائز أن يصلي الرجل بامرأته المكتوبة وتكون خلفه، ومن صلى وحده فله إعادتها في جماعة، إلا المغرب، فإن أعادها فأحب إلي أن يشفعها [بركعة] وتكون الأولى صلاته. ١٧٦ - ومن سمع الإقامة، وقد صلى وحده، فليس بواجب عليه إعادتها إلا أن يشاء. ولو كان في المسجد لدخل مع الإمام، إلا في المغرب فإنه يخرج. ١٧٧ - ومن أحرم بفريضة في المسجد ثم أقيمت عليه تلك الفريضة فإن لم يركع قطع بسلام ودخل مع الإمام. ومن ركع ركعة صلى ثانية وسلم ودخل معه.

1 / 255