13

Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

Publisher

مكتبه اشاعت الإسلام

Publisher Location

دهلی

(باب التيمم)

لَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِشَىْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ إِلَّا التُّرَابِ الْخَالِصِ الطَّاهِرِ الَّذِي لَهُ غُبَارٌ بِشَرْطِ أَنْ يَنْقُلَهُ وَلَوْ مِنَ الْمَوَاضِعِ وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْعِبَادَةِ الَّتِي يَتَيَمَّمُ لَهَا (وَأَسْبَابُهُ) ثَلَاثَةٌ (الْأَوَّلُ) عَدَمُ الْمَاءِ (وَالثَّانِي) خَوْفُ الضَّرَرِ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ بِسَبَبِ مَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ (وَالثَّالِثُ) احْتِيَاجُهُ لِشُرْبِهِ أَوْ شُرْبِ حَيَوَانِهِ الْمُحْتَرَمِ (وَفُرُوضُهُ) أَرْبَعَةٌ (الْأَوَّلُ) النِّيَّةُ مَقْرُونَةً بِنَقْلِ التُّرَابِ وَبِأَوَّلِ جُزْءٍ يَمَسَّهُ مِنَ الْوَجْهِ وَيَنْوِي الْمُتَيَمِّمُ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ مَثَلًا (الثَّانِي) مَسْحُ الْوَجْهِ طُولًا وَعَرْضًا حَتَّى الْمُقْبِلِ مِنْ أَنْفِهِ وَشَفَتَيْهِ (الثَّالِثُ) مَسْحُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَلَا تَكْفِي ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بَلْ لَابُدَّ لِكُلِّ مِنْهُمَا مِنْ ضَرْبَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ (الرَّابِعُ) التَّرْتِيبُ بِأَنْ يُقَدِّمَ مَسْحَ الْوَجْهِ عَلَى مَسْحِ الْيَدَيْنِ (وَيُبْطِلُهُ) مَا يُبْطِلُ الْوُضُوءَ وَالرِّدَّةُ وَزَوَالُ الْمَانِعِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي تَيَمَّمَ لَهَا (وَلَا يَفْعَلُ) التَّيَمُّمَ الْوَاحِدَ فَرْضَيْنِ بَلْ فَرْضًا فَقَطْ وَمَا شَاءَ مِنَ النَّوَافِلِ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا قَبْلَ التَّيَمُّمِ (وَيُعِيدُ) الْمُتَيَمِّمُ صَلَاتَهُ

14