Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Publisher
مكتبه اشاعت الإسلام
Publisher Location
دهلی
Genres
إِنْ تَيَمَّمَ لِلْبَرْدِ أَوْ صَلَّى فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الماءِ
(بابُ النَّجَاسَةِ وَإِزَالَتِها)
الحَيَوَاناتُ كُلُّهَا طاهِرَةٌ إِلَّا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْمُتَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْمَيْتَةُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ إِلَّا الآدَمِيَّ وَالسَّمَكَ وَالْجَرَادَ وَكُلُّ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ نَجِسٌ إِلَّا الْمَنِيَّ وَالرِّيحَ وَالْحَصَى إِنْ لَمْ يَنْعَقِدْ مِنَ الْبَوْلِ (وَالنَّجَاسَةُ) ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ: مُخَفَّفَةٌ وَمُغَلَّظَةٌ وَمُتَوَسِّطَةٌ (فَالْمُخَفَّفَةُ) بَوْلُ الذَّكَرِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ حَوْلَيْنِ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ غِذَاءً غَيْرَ اللَّبَنِ وَيُطَهَّرُ مَحَلُّهُ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى يَعُمَّهُ بِشَرْطِ أَنْ تَزُولَ عَيْنُ الْبَوْلِ قَبْلَ الرَّشِّ (وَالْمُغَلَّظَةُ) نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمُتَوَلَّدِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَا يَطْهُرُ مَحَلُّهَا حَتَّى يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ مَخْلُوطَةٌ بِالتُّرَابِ الطَّهُورِ وَلَا يُكْتَفَى بِالسَّبْعَةِ إِلَّا إِنْ زَالَتْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ بِالْمَرَّةِ الْأُولَى فَإِنْ زَالَتْ بِغَيْرِ الْأُولَى فَجَمِيعُ الْغَسْلَاتِ السَّابِقَةِ عَلَى زَوَالِهَا يُحْسَبُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَيَجِبُ بَعْدَهَا تَمَامُ السَّبْعَةِ (وَالْمُتَوَسِّطَةُ) بَقِيَّةُ النَّجَاسَاتِ وَيُطَهَّرُ مَحَلُّهَا بِجَرَيَانِ الْمَاءِ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلنَّجَاسَةِ جِرْمٌ وَلَا
15