Al-qawāʿid al-fiqhiyya
القواعد الفقهية
Editor
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Publisher
نشر الهادي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya
Muḥammad al-Mūsawī al-Bijnaurdī (d. Unknown)القواعد الفقهية
Editor
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Publisher
نشر الهادي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
والصلاة والصوم والحجّ، وفي أبواب المعاملات، أي في جميع العقود والإيقاعات. فقد ظهر لك من جميع ما ذكرنا الفرق بين القاعدة الفقهيّة وبين المسألة الأصوليّة وبين القاعدة الفقهيّة ومسألتها.
وهو أنّ مفاد هذه القاعدة أوسع وأشمل من قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ أو جائز؛ لأنّ مورد الاقرار في تلك القاعدة - أي المقرّ به - لابدّ وأن يكون على ضرر المقرّ، أمّا إذا كان على نفعه فغير جائز قطعاً من جهة إقراره.
نعم يمكن أن يكون لنفوذه وجوازه جهة أخرى غير جهة نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم وبعبارة أخرى: موضوع حكم الشارع بالجواز والنفوذ في تلك القاعدة هو الإقرار الخاصّ - أي الإقرار على ضرر نفسه - لا مطلق الإقرار ولو كان له نفع فيه. وأمّا في هذه القاعدة فعامّ، سواء أكان له أو عليه.
وأيضاً تشمل هذه القاعدة إقرار الصبي فيما له أن يفعله، كتصرّفه في ما ملكه بالوقف أو الصدقة أو الوصية به، بخلاف قاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ» فإنّها لا تشمله؛ لانصراف العقلاء فيها إلى البالغين. ولذلك لو أقرّ الصبى بما هو ضرر عليه فيما ليس له أن يفعله ويتصرّف فيه ولا يملكه كالبيع وهبة ماله لغيره لا ينفذ في حقّه، ويكون ذلك الإقرار في حكم العدم.
فلا وجه لاحتمال أن يكون مفاد كلتا القاعدتين واحداً، حتى يكون النص الوارد في قاعدة إقرار العقلاء دليلاً على هذه القاعدة أيضاً.
7