36

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

زوجته الحائض، فالحيض يمنع والزوجية القائمة تقتضي الإتيان فيقدم المانع. كما يمنع الراهن من بيع الرهن مادام في يد المرتهن لأن ملكية الراهن تقتضي نفاذ بيع الرهن وتعلق حق المرتهن، يمنع نفاذ البيع دون رضا المرتهن وقد تعارضا، فيقدم المانع.

وكذا أحد صاحبي الطوابق السفل أو العلو في الأبنية فليس لأحدهما أن يفعل شيئاً مضراً بالآخر دون إذنه لأن حقه التصرف بملكه وهو مقتضٍ، وتعلق حق الجار مانع فيقدم.

٢٥ - ي - [ القديم يترك على قدمه ] م/ ٦

يعني القديم المشروع مالم يوجد دليل على خلافه يترك على حاله، لحسن الظن بالمسلمين أنه ماوُضِع إلا بوجه شرعي، فعلى هذا ماكان في أيدي الناس وتصرفاتهم قديماً من أشياء ومنافع ومرافق مشروعة في أصلها يبقى لهم كما هو ويعتبر قدمه دليلاً على أنه حق موضوع بطريق مشروع.

فلا يُنزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف ولو كان لدار أحد ميزاب على دار غيره أو كان له مسيل أو بالوعة

36