Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
عليه ضرر أعظم .
الشرح : إذا دار الأمر بين ضررين فيتحمل الأخف لإزالة الأشد ، ومن فروع هذه المادة جواز شق بطن المرأة الميتة لاخراج الجنين ، إذا كان ترجى حياته ، وإذا وقع انسان بين أمرين : أحدهما أهون من الآخر : كما لو هدد بالقتل على أن يرمي بنفسه من مكان مرتفع عن الأرض مقدار ثلاثة أمتار، يجب عليه رمي نفسه لاحتمال النجاة فيختار أهون الشرين ، ولو هدد بالقتل أو يرمي بنفسه من مكان عال كالمنارة له الخيار لكون المفسدتين متساويتين .((ويجوز السكوت عن انكار المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم))!
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكراً فلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)(١).
(١) أخرجه مسلم برقم (٤٩) والترمذي برقم (٢١٧٣) بلفظ [لينكره] وأبو داود برقم (٤٣٤٠) و(١١٤١) وابن ماجه برقم (٤٠١٣) والنسائي برقم (٥٠١١).
33