Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
وهكذا في أكثر المعاملات المرتبطة بالعقود والألفاظ الصريحة، فلا يعد السكوت فيها قولاً. هذا وقد يكون السكوت في معرض الحاجة إلى الكلام كلاماً، وهو في كل موطن يلزم فيه التكلم لدفع ضرر، أو غرر، أو توجد فيه قرينة دالة على أن السكوت طريقة عرفية للتعبير. وعلى هذا: لو سأل القاضي المدعى عليه، عما يقول في دعوى المدعي، فاعتصم بالسكوت يعتبر منكراً للدعوى، فيكلف المدعي الإثبات.
وإذا عجز عن الإثبات وطلب التحليف فعرضت اليمين على المدعى عليه فسكت أيضاً دون أن يحلف، أو ينكل يعتبر ناكلاً عن اليمين ويقضى عليه لأن توقف سير المحكمة على كلامه يضر المدعي.
ولو سكتت الفتاة البكر عند استئذان وليها لها بالتزويج، أو زَوَّجَها الوليُّ دون استئذانها ثم بلغها العقد فسكتت، اعتبر سكوتها إذناً أو إجازة لدلالة الحال، وقد قال ﷺ: عن الفتاة البكر البالغة إذا استأذنها وليها في عقد نكاحها: (إذنها صماتها). أي سكوتها.
24