Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
فانكسر ضمن قيمته.
ففي صورة عدم التصريح بالنهي، هو مأذون شرعاً بالدلالة لا ضمان عليه، والجواز الشرعي ينافي الضمان بخلاف التصريح بالنهي فإنه يعدم الدلالة، فلا حكم لها في مقابلته.. الخ فهو ضامن.
وللبائع حبس المبيع لقبض ثمنه، فلو قبضه المشتري ورآه البائع وسكت كان إذنًا بالقبض، ولو نهاه فلا، لأن التصريح أقوى من الدلالة، فليس له أخذه.
الشرح: يعني أنه لا يقال لساكت: إنه قال كذا لكن السكوت في ما يلزم التكلم به إقرار وبيان، فلو سكتت زوجة العنّين سنين لا يكون سكوتها رِضىً مسقطًا حقها في التفريق القضائي بينها وبين زوجها.
وكذا لو سكن أحدٌ دارًا غير معدة للإيجار وصاحب الدار ساكت لا يعد سكوته إيجارًا، فليس له حق في طلب الأجرة.
23