Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
الشرح : إن وجود الشيء فيما مضى ، يعتبر باقياً باستصحاب الحال ما لم يوجد ما يغيره ، فلو ادعى أحد ديناً في ذمة ميت وشهد به الشهود يكفي ولا حاجة لأن يبينوا أن هذا الدين باق في ذمته إلى حين وفاته .
وإذا ادعى اثنان عيناً، مالاً أو عقاراً، وأقام كل واحد منهما بينة أنها ملكه ، وقد أرخا تاريخاً ينظر إلى الأسبق تاريخاً ، فمن كان أسبق تاريخاً ترجحت بينته لأنها أظهرت له الملك في وقت لا ينازعه فيه الخصم فيحكم ببقاء الملك له إلى أن يثبت الخصم سبباً مزيلًا ليحكم له .
وهذه القاعدة قريبة من القاعدة السابقة ( الأصل بقاء ما كان على ما كان ) .
الشرح : المراد بالأمور العارضة ما كان عدمه هو الحالة الأصلية أو الغالبة ، فيكون العدم هو المتيقن ، لأنه هو الحالة الطبيعية ويكون تغيره إلى الوجود عارضاً مشكوكاً فيه .
19