Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
من مودَعه ولا تتزوج امرأته بآخر إلى غير ذلك من الأحكام .
ولو مات مسلم ، وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة ، بعد موته ، وقالت أسلمت قبل موته وقال الورثة : أسْلمَتْ بعد موته .
فالقول قول الورثة ، عملاً بالاستصحاب إلا أن تُثبت إسلامَها قبل موته بالبَيِّنَة ، ولو ادعى المقترض دفع الدَّين إلى المقرض أو ادعى المستأجر دفع الاجرة إلى المؤجر ، وأنكر المقرض أو البائع أو المؤجر، كان القول لهؤلاء مع اليمين ، أي : إن هذه الديون تعتبر باقية في ذمم الملتزمين بها مالم يثبتوا الدفع لأنها كانت مستحقة عليهم بيقين ، وإنما لهم تحليف أصحابها اليمين على عدم القبض فإذا حلفوا قضي لهم .
ويوافق قاعدة الاستصحاب ماذكره الأصوليون ( أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد نص بخلافه ) .
18