144

al-nafaqāt

النفقات

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

الدار السلفية

Publisher Location

بومباي

محتويات صفحة

فان كان للصغير أمّ وجد تجب نفقته عليهما على قدر ميراثهما أثلاثا ٦٨

التعليق: تجب النفقة على الجد، يلحق الجد بالآب في مذهب الإمام الأعظم

تفصيل مسألة وجوب نفقة الصبي على جده أو على أمه وأخيه، وأقوال الصحابة فيها، وأقوال الأئمة ٦٩

الاعتبار للإرث في النفقة، وأنصبة النفقة على ذوي الأرحام على قدر سهامهم، تفصيل المسألة وأشكالها في العسر وفي اليسر ٧٠ - ٧١

باب المرأة الفقيرة يكون لها أولاد صغار فقراء، ولها ذو رحم ٧٢

نفقة الصبي على خالته - أخت الأم لأب وأم - الموسرة وإن كانت له أم معسرة

المرأة الفقيرة لها أخوات فنفقتها عليهن على قدر ميراثهن، الاعتبار في النفقة للإرث

باب نفقة المطلقة ٧٣

تجب النفقة والسكنى على الطالق ما دامت المطلقة في العدة، حائلا كانت أو حاملا

التعليق: حديث فاطمة بنت قيس، وردها من زوجها أسامة بن زيد، وقول أم المؤمنين عائشة في هذا الحديث، وقول

142