143

al-nafaqāt

النفقات

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

الدار السلفية

Publisher Location

بومباي

محتويات صفحة

٦١ نظير المسألة من باب الوديعة

نظائر المسألة من أبواب مختلفة، وقول الامام محمد بن الحسن في حكاية تلميذه المتوفى في السفر ٦٢

الورثة أنفقوا على الصغار ثم لم يقروا بذلك؟ ونظائر المسألة

مات رجل من غير وصية وله أولاد صغار ومال عند رجل آخر وديعة؟

مات رجل ولم يوص لأولاده الصغار: فرض لهم القاضي، وكذا إذا ماتت المرأة ولها أولاد صغار وتركت مالا ٦٤

فإن كان للولد في هذه المسألة أب محتاج فنفقته على الولد صغيرا كان أو كبيرا، وكذا على الولد نفقة الأولاد الصغار للأب المحتاج من امرأة أخرى

الاعتبار كونه ذو رحم محرم مع أهلية الإرث، بيان المسألة بالتفصيل ٦٥

لا يجبر ابن على نفقة امرأة والده ولا على أم ولد أبيه (وص ٨٥). نفقة الصبي الموسر لا تجب على الأب الموسر، ونفقة الأم المحتاجة تجب على ولدها الموسر الصغير

نفقة الأخت المحتاجة تجب على الأخ الغني وإن كانت لها دارا تسكنها ٦٦

التعليق: تفصيل المسألة، والأقوال فيها ٦٧

الجد قائم مقام الأب الميت في النفقة ٦٨

141