Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
94

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الفقرة الأولى: الخلاف: اختلف في القتل من زائل العقل بالسكر اختيارا على قولين: القول الأوّل: أنَّه كقتل العاقل. القول الثاني: أنَّه كقتل المجنون. الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: ١ - توجيه القول الأوّل. ٢ - توجيه القول الثاني. الشيء الأوّل: توجيه القول الأوّل: وجه القول بأن قتل زائل العقل بالسكر اختيارا كقتل الصاحي بما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها زائل العقل بالسكر. ٢ - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٢). ووجه الاستدلال بها كوجه الاستدلال بالآية السابقة. ٣ - حديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي أو يقتل) (٣). ووجه الاستدلال به: أنَّه عام يدخل فيه من قتل حال سكره. الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم اعتبار القتل من زائل العقل قتل عمد بما يأتي: ١ - أن زائل العقل بالسكر كالمجنون لا يعقل ما يقول فلا يؤاخذ به.

(١) سورة البقرة، الآية: [١٧٨]. (٢) سورة المائدة، الآية: [٤٥]. (٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/ ١٣٥٥.

1 / 100