الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في القتل من زائل العقل بالسكر اختيارا على قولين:
القول الأوّل: أنَّه كقتل العاقل.
القول الثاني: أنَّه كقتل المجنون.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بأن قتل زائل العقل بالسكر اختيارا كقتل الصاحي بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها زائل العقل بالسكر.
٢ - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بها كوجه الاستدلال بالآية السابقة.
٣ - حديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي أو يقتل) (٣).
ووجه الاستدلال به: أنَّه عام يدخل فيه من قتل حال سكره.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم اعتبار القتل من زائل العقل قتل عمد بما يأتي:
١ - أن زائل العقل بالسكر كالمجنون لا يعقل ما يقول فلا يؤاخذ به.