Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
78

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

٢ - حديث: (ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل) (١). ٣ - حديث: (عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه) (٢). الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: مما وجه به القول الثاني ما يأتي: ١ - أنَّه ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ فمن زاد قسما ثالثا زاد على النص. ٢ - أن القتل بفعل عمد فكان عمدا كالقتل بالجرح الصغير والغرز بالإبرة. الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزء الأوّل: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بأن شبه العمد قسم ثالث بين العمد والخطأ، ليس عمدا محضا ولا خطأ محضا. الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح إثبات شبه العمد: أن أدلته أقوى وأظهر. الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزئيتان هما:

(١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب في دبة الخطأ شبه العمد/ ٤٥٤٧. (٢) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/ ٤٥٦٥.

1 / 84