74

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الجانب الثاني: ما يخرج بباقي كلمات التعريف:
تقدم ما يخرج بها في تعريف العمد.
الفرع الثاني: أسماء القتل شبه العمد:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الأسماء.
٢ - التوجيه.
الأمر الأوّل: بيان الأسماء:
من أسماء القتل شبه العمد ما يأتي:
١ - شبه العمد.
٢ - خطأ العمد.
٣ - عمد الخطأ.
الأمر الثاني: توجيه التسمية:
وجه تسمية شبه العمد بما ذكر: أن فيه شبها بالعمد وشبها بالخطأ.
فيشبه العمد في قصد الجناية، ويشبه الخطأ في عدم قصد القتل.
الفرع الثالث: الأمثلة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
١ - إيراد الأمثلة.
٢ - توجيه كونها شبه عمد.
٣ - حالة كونها عمدا.
الأمر الأوّل: إيراد الأمثلة:
من أمثلة القتل شبه العمد ما يأتي:

1 / 80